
شروط العضوية
العضوية
- العضوية في الجمعية شخصية وللمؤسسات المسجلة رسميا لدى الجهات الفلسطينية المختصة في مجال التدريب والاستشارات للمجتمع وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.
- يحق لكل شخص طبيعي وإعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب لجمعية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقا للقانون.
- يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات الدائرة المختصة بالوزارة.
- على كل شخص يرغب في الانتساب للجمعية الخيرية أن يقدم الى مجلس الإدارة طلبا بذلك يتضمن (الاسم رباعيا – العنوان – تاريخ الميلاد – المهنة – رقم الهوية – الجنسية) متعهدا بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية الخيرية وقرارات مجلس إدارتها.
- يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشأن قبول الطلب أو عدم قبوله. ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجوز للطالب الاعتراض على الرفض في اقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية.
شروط العضوية:
- ألا يقل سن العضو عن 23 سنة ميلادية.
- ألا يكون صدر بحقه حكماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.
- أن يكون عامل أو عمل في مهنة التدريب والاستشارات لمدة عام على الاقل وحاصل على مؤهل مناسب.
- للمؤسسات أن تكون عاملة ومسجلة رسمياً في مجال التدريب أو الاستشارات ولها خبرة لا تقل عن سنتان في المجال.
حقوق العضو وواجباته:
- يحق لعضو الجمعية الخيرية الاشتراك والاقتراع شخصيا في كل اجتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد في كل اقتراع، كما يحق له الانتخاب لمجلس الإدراة وان يرشح نفسه عضواً فيه.
- يحق لعضو الجمعية الخيرية الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها.
- يلتزم العضو بدفع بدل العضوية وغير ذلك من المبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية الخيرية بمصادقة الجمعية العمومية.
- انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية لا يعفي من تسديد المبالغ المستحقة لها على العضو حال انتهاء عضويته.
أنواع العضوية:
- عضو عامل: هو العضو الملتزم بتسديد كافة التزاماته المالية والإدارية ويحق له الترشيح والانتخاب.
- عضو موازر: وهو العضو من الاشخاص الطبيعين أو المعنويين من ضمنهم – على سبيل المثال لا الحصر – المستشارين، الباحثين، الأكاديميين، ولا يحق لهم الترشيح أو الانتخاب.
- عضو شرف: وهو العضو من الاشخاص الطبيعيين الذي يرى مجلس إدارة الجمعية بأنه مؤهل لهذه العضوية بالأغلبية اللازمة لذلك.
انتهاء العضوية:
انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية:
- تنتهي العضوية في الجمعية الخيرية بإحدى الحالات التالية:
- بوفاة العضو.
- الانسحاب الجمعية الخيرية وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل ثلاثين يوماً من الانسحاب.
- يجوز للجمعية العمومية بناءا على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر فصل العضو من الجمعية الخيرية لأحد الأسباب التالية:
- إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للجمعية الخيرية.
- إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
- إذا تصرف العضو خلافاً لأهداف الجمعية الخيرية.
- إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية بفصل عضو من الجمعية الخيرية للأسباب المذكورة في الفقرة (1) و (2) و (3) إلا بعد إنذاره خطياً ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ وبعد منحه فرصة مناسبة للإدلاء بدفاعه أمامها.
- كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه الجمعية الخيرية إلى أحد أعضائها يسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية، وتقوم الجمعية بناءا على طلب خطي من العضو بتغير عنوانه المسجل في سجل العضوية.
اشتراكات الأعضاء:
يلتزم كل عضو يتم قبوله في الجمعية بدفع الاشتراكات التالية:
- رسوم العضوية والاشتراك السنوي: (20) دنانير للأفراد و(50) دينار لمؤسسات وشركات التدريب.